الفاضل الهندي
350
كشف اللثام ( ط . ج )
ومضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير ( 1 ) ، فلو احتيط بذلك كان أولى . وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم ( 2 ) ، احترازا عن الخفاش ، فهو كالفأرة لأنه نجس ، وهو ممنوع . ( وبول الرضيع ) في الحولين ، كما في الشرائع ( 3 ) ( 4 ) والروض ( 5 ) والروضة البهية ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ، لأنه رضيع شرعا ، وللاحتياط . ( قبل اغتذائه بالطعام ) في المشهور ، لكن فسر في المعتبر بمن لم يأكل الطعام ، وقوبل في غيره بمن أكله ( 8 ) . وفي النافع ( 9 ) والفقيه ( 10 ) والهداية ( 11 ) والمقنع ( 12 ) أطلق الرضيع ، وفي المهذب ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والشرائع ( 15 ) بول الصبي الذي لم يطعم . فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين . ونص ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع ( 16 ) ، بمعنى من في الحولين ، أكل الطعام أم لا . والذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة : سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، فقال : دلو واحد ( 17 ) . وإذا لم يجب في بوله إلا واحدة فالرضيع أولى . ولما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال : لا يجب فيه شئ .
--> ( 1 ) في ك ( الطير لأنه نجس ) . ( 2 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 74 . ( 3 ) جامع المقاصد : ج 1 ص 144 . ( 4 ) في س وص وم وط ( الشرح ) . ( 5 ) روض الجنان : ص 155 س 14 . ( 6 ) الروضة البهية : ج 1 ص 270 . ( 7 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 3 س 31 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 72 . ( 9 ) المختصر النافع : ص 3 . ( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 . ( 11 ) الهداية : ص 14 . ( 12 ) المقنع : ص 10 . ( 13 ) المهذب : ج 1 ص 22 . ( 14 ) الوسيلة : ص 75 . ( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 . ( 16 ) السرائر : ج 1 ص 78 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 .